مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

372

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ف - استعارة الرجل اسم الغير ليوضع على شيء ابتاعه : في المسائل الحائريات : عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى اسمه في ظهر الكتاب هل ذلك جائز ؟ الجواب : ذلك جائز إذا ثبت انه استعار اسمه ، وإلّا فالظاهر باسم غيره ، فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره . ر / 303 ص - إعارة الدار للسكنى : إذا قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى ، كان له أن يخرجه منها أيّ وقت شاء ؛ لأنّ ذلك إقرار بالعارية وهبة منفعتها ، فما سكنها فقد قبضه وما لم يسكنها فلم يقبضه ، فله الرجوع أيّ وقت شاء . م 3 / 28 عاشوراء 1 - صوم يوم عاشوراء : صوم / ثالثا 2 ( م 1 / 282 - 283 ، صا / 292 ، ن / 169 ) 2 - تغليظ العقوبة على من زنى في ليلة عاشوراء : زنا / ثالثا 2 ط ( ن / 698 ) عاقر انظر : عقم عاقلة - تعريفها : اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنّهم عاقلة ، منهم من قال : العقل اسم للدية وعبارة عنها ، وسمّي أهل العقل عاقلة لتحمّلهم ذلك ، يقال : عقلت عنه إذا تحمّلتها عنه ، وعقلت له إذا دفعت الدية إليه . ومنهم من قال : إنّما سمّيت بالعاقلة لأنّها مانعة ، والعقل : المنع ، وذلك أنّ العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية ، فلمّا جاء الإسلام منع عنه بالمال ، فلهذا سمّيت عاقلة . وقال أهل اللغة : العقل : الشدّ ، ولهذا يقال : عقلت البعير إذا ثنيت ركبته وشددتها ، وسمّي ذلك الحبل عقالا ، فسمّي أهل العقل عاقلة لأنّها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول والمستحقّ للدية ، يقال : عقل يعقل عقلا فهو عاقل ، وجمع العاقل عاقلة ، وجمع العاقلة عواقل والمعاقل جمع الديات . وأيّ هذه المعاني كان فلا يخرج أنّ معناه هو الذي يضمن الدية وبذلها لوليّ المقتول . م 7 / 173 أولا - مراتب العاقلة : 1 - العصبة : العاقلة : كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأمّ أو من جهة أب ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي . وبه